مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين

وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، على ثلاث عشرة مادة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، من أصل 101 مادة هي مجموع مواد المشروع.

فقد وافق المجلس، خلال جلسة تشريعية، عُقدت الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي، على إقرار المواد من الثالثة عشرة وحتى الخامسة والعشرين.

وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها الاثنين الماضي، على اثنتي عشرة مادة (الأولى وحتى الثانية عشرة) من مشروع القانون.

وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب على اقتراح قدمه النائب زكي بني ملحم بشأن المادة الثالثة عشرة من مشروع القانون، والتي تنص على: “إذا تخلف المؤمّن له عن دفع قسط التأمين ومضى 30 يومًا على تاريخ تبليغ إشعار بوجود الدفع، يجوز للمؤمّن أن يطلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له مُقتضى”.

كما وافق المجلس على تعديل أجرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على الفقرة (د) من هذه المادة، حيث وافقت “بعد إضافة عبارة ( كلياً أو جزئياً حسب مقتضى الحال ) بعد كلمة ( التعويض)”، وبذلك وافقت على المادة بصيغتها المُقدمة من الحُكومة، مُتوافقًا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وأكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أن تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي عقد التامين واجب الجميع، قائلًا “إن هذه المادة هي جوهر مهم في القانون، والتي تقيم مبدأ التوازن والحقوق بين الطرفين”.

وأوضح أننا “لا نُشرع لطرف على حساب آخر، ولا نميل لطرف على حساب آخر”، مشيرا إلى التزامات المؤمّن له والمطلوب منه قبل وقوع القضية عند تحقق الضرر، وما المطلوب منه لتجنب تحقق الضرر.

وأكد العودات “أن القضاء هو الفيصل في إثبات الضرر وعليه يتم التعويض”، لافتا إلى أن مشروع القانون “يمثل نقلة تنظيمية مهمة في قطاع التأمين، حيث يُعزز الاستقرار التعاقدي، والعدالة بين أطراف العقد، وحماية المستهلك التأميني، ووضوح الالتزامات والمسؤوليات، وتحديث البيئة القانونية لقطاع التأمين بما ينسجم مع المعايير الحديثة ويحدّ من النزاعات القضائية الناتجة عن غموض النصوص”.

وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: “أ- على المؤمَّن له قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه، اتخاذ الاحتياطات المعقولة والمناسبة للحفاظ على الأموال المؤمَّن عليها وحمايتها من الخسارة أو الضرر وأن يتصرف تجاه هذه الأموال وكأنها غير مؤمَّن عليها. ب- على المؤمَّن له أو المستفيد عند تحقق الخطر المؤمَّن منه القيام بما يأتي: 1- اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الخسارة أو الضرر. 2- تمكين المؤمِّن أو أي شخص مكلف منه بمعاينة الأموال المؤمَّن عليها وفحصها. 3- تقديم العينات اللازمة لاحتساب قيمة الخسائر. ج- يلتزم المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد، حسب مقتضى الحال، بجميع شروط وأحكام وضمانات عقد التأمين الصريحة والضمنية. د- يترتب على الإخلال بأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، سقوط الحق في التعويض، ما لم يثبت المؤمَّن له أو المستفيد أن هذا الإخلال لم يكن له أثر في وقوع الخطر أو في تفاقمه أو في تحديد مقدار الضرر”.

أما بالنسبة للمادة الرابعة عشرة، الورادة في مشروع القانون، فقد وافق عليها المجلس كما وردت من الحكومة، حيث توافق بذلك مع قرار “الاستثمار النيابية”.

وتنص هذه المادة على: “أ- على المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد، حسب مقتضى الحال، تبليغ المؤمِّن بتحقق الخطر المؤمَّن منه وتزويده بالمستندات خلال المدة المتفق عليها في عقد التأمين. ب- لا يترتب على الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة سقوط حق المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد في التعويض بمقتضى عقد التأمين. ج- إذا لحق بالمؤمِّن ضرر نتيجة الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فله المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر اللاحق به”.

وبشأن المادة المادة الخامسة عشرة، الواردة في مشروع القانون، وافق عليها مجلس النواب كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك ما جاءت به لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: “يلتزم المؤمَّن له بالتنازل عن ملكية الأموال المؤمَّن عليها إلى المؤمِّن لقاء حصوله على التعويض في حال الهلاك الكلي للأموال المتضررة”.

وبخصوص المادة السادسة عشرة، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار “الاستثمار النيابية”.

وتنص هذه المادة على: “على المؤمِّن أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو المستفيد العوض المالي أو المنفعة المتفق عليها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حدوث الواقعة المحددة في عقد التأمين حتى ولو كانت ناجمة عن خطأ المؤمّن له أو المستفيد غير العمدي أو خطأ من هم تحت رقابة المؤمَّن له أو تابعيه”.

وفيما يتعلق بالمواد من السابعة عشرة وحتى الخامسة والعشرين، وافق عليها مجلس النواب كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وتنص المادة السابعة عشرة على: “أ- لا يلتزم المؤمَّن له بالإفصاح للمؤمِّن عند إبرام عقد التأمين عن أي من المعلومات والبيانات التي: 1- تقلل من احتمالية تحقق الخطر المؤمَّن منه. 2- يتوجب على المؤمِّن معرفتها بحكم طبيعة عمله أو سبق له معرفتها. 3- يتنازل المؤمِّن عن معرفتها سواء أكان هذا التنازل صريحا أم ضمنيا. 4- تتعلق بأخطار مستثناة من عقد التأمين ما لم يتم الاستفسار عنها صراحة من المؤمِّن. 5- لا علم للمؤمَّن له بها. ب- تعتبر التصرفات التي يقوم بها الشخص الذي يمارس أعمال التأمين وكالة عن المؤمِّن جميعها ملزمة للمؤمِّن ولو تجاوز الوكيل حدود عقد الوكالة المبرم معه، وللمؤمِّن الرجوع على الوكيل بالأضرار التي لحقت به”.

وتنص المادة الثامنة عشرة على: “لا يجوز للمؤمَّن له أو المؤمَّن عليه أو المستفيد عرض الصلح أو عقده فعلا مع الغير المتسبب بالخسارة أو الضرر دون موافقة المؤمِّن على ذلك، ما لم يكن ذلك في مصلحة المؤمِّن”.

وتنص المادة التاسعة عشرة على: “يشترط في المصلحة التأمينية أن تكون مشروعة وأن تثبت لمنفعة المؤمَّن له أو المستفيد أو لهما معا عند انعقاد عقد التأمين أو عند تحقق الخطر المؤمَّن منه حسب مقتضى الحال، وإلا كان العقد باطلا”.

وتنص المادة العشرون على: “تتمثل المصلحة التأمينية للمؤمَّن له في عقود التأمين على الأشخاص بعدم تعرض المؤمَّن عليه للخطر المؤمَّن منه، ويشترط توافرها عند انعقاد العقد ولا يشترط توافرها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه”.

وتنص المادة الحادية والعشرون على: “للدائن مصلحة تأمينية في التأمين على حياة مدينه في حدود مبلغ الدين”.

وتنص المادة الثانية والعشرون على: “أ- تتمثل المصلحة التأمينية للمؤمَّن له أو للمستفيد في عقود التأمين على الأموال والتأمين من المسؤولية المدنية بعدم تعرض محل التأمين للخطر المؤمَّن منه، ويشترط توافرها عند انعقاد العقد وعند تحقق الخطر المؤمَّن منه، وبزوالها ينفسخ عقد التأمين حكما. ب- يجوز أن تشمل المصلحة التأمينية مصلحة المؤمَّن له في الكسب الفائت الناجم عن تحقق الخطر المؤمَّن منه شريطة النص على ذلك في عقد التأمين. ج- تنتقل المصلحة التأمينية إلى الخلف العام ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك”.

وتنص المادة الثالثة والعشرون على: “للمؤمَّن له في التأمين على الأموال أن يُبرم عقد التأمين لحساب من تثبت له المصلحة التأمينية في تلك الأموال سواء كان معينا في العقد أو قابلا للتعيين عند تحقق الخطر المؤمَّن منه”.

وتنص المادة الرابعة والعشرون على: “أ- لمالك الأموال مصلحة تأمينية في التأمين على ما يملكه من أموال وإن ترتب للغير حق عيني أو شخصي عليها. ب- لصاحب الحق العيني أو الشخصي مصلحة تأمينية في التأمين على الشيء أو المال الذي تعلق به ذلك الحق”.

وتنص المادة الخامسة والعشرون على: “أ- لا يجوز التأمين ما لم يكن الخطر المؤمَّن منه محتمل الوقوع. ب- في حال تعدد أو تعاقب الأخطار التي نتج عنها تحقق الخسارة، يعتد بالخطر الذي يعتبر أشد تأثيرا في وقوع الخسارة حتى ولو لم يكن هذا الخطر مباشرا، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك”.

يُشار إلى أن مجلس النواب وافق في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، التي بدورها أقرته في 4 الشهر الحالي.

وكان مجلس الوزراء وافق، في 5 تشرين الثاني الماضي على مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، بالإضافة إلى حماية حقوق المؤمّن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مُجحفة أو مُبهمة.

ويسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء “الكروكات” وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.

ويأتي مشروع القانون ليُعزز الثقة بقطاع التأمين، ويُحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، بينما يضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسر لصالح المؤمّن له عند وجود أي غموض.

كما يؤكد على الحق في التعويض العادل بما يُعادل الخسارة الفعلية، وبحد أقصى مبلغ التأمين المُتفق عليه، مثلما يمنع فرض شروط مُبهمة أو مُجحفة تؤدي إلى حرمان المواطن من التعويض.

ويعمل “عقود التأمين” على إرساء قواعد واضحة تُنظم مراحل العملية التأمينية، بدءًا من مرحلة تقديم طلب التأمين وانتهاء بإبرام العقد وتنفيذه، وتؤكد على إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التأمين حداً أدنى، كالمصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها، ومبلغ التأمين وقسطه، وتاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.

وبموجب مشروع القانون يتم وضع أحكام قانونية تُراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام، وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص، كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة أو من الحريق والأضرار الأُخرى للمُمتلكات وعقد التأمين الطبي وعقد التأمين البحري وعقد إعادة التأمين.

ويُحدد “عقود التأمين” الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مُبررة قبل انقضاء مُدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمّن والمؤمّن له.

كما يُحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمّن وللغير في إقامة الدعاوى.

Related Posts

“الأمن العام” يواصل حملاته الرقابية والتوعوية لحماية المواقع السياحية والبيئية

واصلت مديرية الأمن العام ممثلة بالإدارة الملكية لحماية البيئة وباقي الوحدات الميدانية، تنفيذ حملات بيئية رقابية وتوعوية في مواقع التنزه والمواقع السياحية والأثرية والغابات والشواطئ في مختلف المحافظات. وتأتي الحملات…

النائب العام لعمّان يقرر حظر النشر في قضية فتاة أساءت للعلم

قرّر النائب العام لعمّان حسن العبداللات وعملاً بأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر والمادة 225 من قانون العقوبات حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بالإساءة للعلم الأردني من قبل…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العرب والعالم

وزير الخارجية يشارك في اجتماع دولي حول حرية الملاحة في مضيق هرمز

وزير الخارجية يشارك في اجتماع دولي حول حرية الملاحة في مضيق هرمز

رئيس فنلندا يبدأ زيارة إلى الأردن السبت

رئيس فنلندا يبدأ زيارة إلى الأردن السبت

ناسا تختار صورة للجمعية الفلكية الأردنية كأجمل صورة فلكية يومية للمذنب بان-ستارز

  • من قصي
  • أبريل 17, 2026
ناسا تختار صورة للجمعية الفلكية الأردنية كأجمل صورة فلكية يومية للمذنب بان-ستارز

“الطاقة الدولية”: إعادة الطاقة المفقودة في الشرق الأوسط ستستغرق عامين

  • من قصي
  • أبريل 17, 2026
“الطاقة الدولية”: إعادة الطاقة المفقودة في الشرق الأوسط ستستغرق عامين

الصفدي يجري مباحثات مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا في أنطاليا

  • من قصي
  • أبريل 17, 2026
الصفدي يجري مباحثات مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا في أنطاليا

الخارجية النيابية: قرار اليونسكو انتصار تاريخي للرواية الفلسطينية ورسالة برفض تغيير هوية القدس

  • من قصي
  • أبريل 16, 2026
الخارجية النيابية: قرار اليونسكو انتصار تاريخي للرواية الفلسطينية ورسالة برفض تغيير هوية القدس

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية الإيرانية

  • من قصي
  • أبريل 16, 2026
باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية الإيرانية

مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني

  • من قصي
  • أبريل 16, 2026
مسؤولة إسرائيلية: نتنياهو سيتحدث إلى الرئيس اللبناني

الأردن يرسل قافلة مساعدات جديدة إلى لبنان

  • من قصي
  • أبريل 16, 2026
الأردن يرسل قافلة مساعدات جديدة إلى لبنان

حسّان ومنصور بن زايد يشهدان توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة

حسّان ومنصور بن زايد يشهدان توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة

السعودية: غرامات تصل إلى 26 ألف دولار لمخالفي أنظمة الحج

السعودية: غرامات تصل إلى 26 ألف دولار لمخالفي أنظمة الحج

الفايز: توسيع دائرة الحرب سيؤدي إلى المزيد من والفوضى والدمار

الفايز: توسيع دائرة الحرب سيؤدي إلى المزيد من والفوضى والدمار

الدفاع البحريني: اعتراض 188 صاروخا و466 طائرة مسيّرة منذ بدء الحرب

الدفاع البحريني: اعتراض 188 صاروخا و466 طائرة مسيّرة منذ بدء الحرب

مرصد: انقطاع الإنترنت في إيران هو الأطول لأي بلد على الإطلاق

مرصد: انقطاع الإنترنت في إيران هو الأطول لأي بلد على الإطلاق

بوليتيكو: المفوضية الأوروبية تأمر بإغلاق دردشة “سيغنال” لكبار مسؤوليها خشية الاختراق

بوليتيكو: المفوضية الأوروبية تأمر بإغلاق دردشة “سيغنال” لكبار مسؤوليها خشية الاختراق

جلسة أممية عاجلة لبحث الهجمات الإيرانية على الأردن والخليج

جلسة أممية عاجلة لبحث الهجمات الإيرانية على الأردن والخليج

الملك وأمير قطر يبحثان وقف الهجمات الإيرانية وتهدئة الأوضاع الإقليمية

  • من قصي
  • مارس 17, 2026
الملك وأمير قطر يبحثان وقف الهجمات الإيرانية وتهدئة الأوضاع الإقليمية

النائب السعود يدعو لتحرك دولي لفتح المسجد الأقصى

النائب السعود يدعو لتحرك دولي لفتح المسجد الأقصى

الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي أدى لسقوط صاروخ في الإمارات وأسفر عن مقتل مدني

الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي أدى لسقوط صاروخ في الإمارات وأسفر عن مقتل مدني

وزير الخارجية يبحث تطورات التصعيد الخطير في المنطقة مع نظيره المصري

وزير الخارجية يبحث تطورات التصعيد الخطير في المنطقة مع نظيره المصري

عطية: استمرار الاحتلال بإغلاق المسجد الأقصى “عدوان على حرية العبادة”

عطية: استمرار الاحتلال بإغلاق المسجد الأقصى “عدوان على حرية العبادة”

سمعة الولايات المتحدة عالميا أسوأ مما يتصوره مواطنوها

  • من قصي
  • مارس 15, 2026
سمعة الولايات المتحدة عالميا أسوأ مما يتصوره مواطنوها

الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا تداعيات التصعيد الإقليمي

الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا تداعيات التصعيد الإقليمي

اجتماع أردني خليجي يبحث تداعيات التصعيد بالمنطقة والاعتداءات الإيرانية على دول عربية

اجتماع أردني خليجي يبحث تداعيات التصعيد بالمنطقة والاعتداءات الإيرانية على دول عربية

وزير الخارجية: نمضي برؤية واضحة وإرادة قوية في تعزيز العلاقات مع سوريا

وزير الخارجية: نمضي برؤية واضحة وإرادة قوية في تعزيز العلاقات مع سوريا

الملك يؤكد أن الأردن يضع حماية مواطنيه في مقدمة أولوياته

الملك يؤكد أن الأردن يضع حماية مواطنيه في مقدمة أولوياته

وزير الزراعة وسفيرة أوكرانيا في الأردن يبحثان التعاون الزراعي في ظل التحديات الراهنة

وزير الزراعة وسفيرة أوكرانيا في الأردن يبحثان التعاون الزراعي في ظل التحديات الراهنة

الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ميناء صلالة في عُمان بطائرات مسيّرة

الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ميناء صلالة في عُمان بطائرات مسيّرة

الأردن يطالب إسرائيل بالتوقّف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى فورا

  • من قصي
  • مارس 11, 2026
الأردن يطالب إسرائيل بالتوقّف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى فورا

تكية أم علي تستكمل تسليم كافة الخيام في قطاع غزة

  • من قصي
  • مارس 11, 2026
تكية أم علي تستكمل تسليم كافة الخيام في قطاع غزة